خلاف ذلك ، فقال عوض لا بأس به » « ينضحه » لكن لا يخفى بُعد هذا ، فتأمّل.
اللغة :
قد قدّمنا تفسير المذي عن بعض (١) ، والإنعاظ قال في القاموس : إنّه قيام الذكر (٢). وفيه أيضاً : نضح البيت ينضحه : رشّه (٣).
قوله :
باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب
أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إنّ رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، فإنّ لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم [ وإنّ كان أقل (٤) ] من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، فاذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم وضيّعت غَسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه ».
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ،
__________________
(١) راجع ص ٨٥٣.
(٢) القاموس المحيط ٢ : ٤١٤ ( نعظ ).
(٣) القاموس المحيط ١ : ٢٦٢ ( نضح ).
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩.