عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ٧ (١) قال في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة ».
وأخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار (٢) ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنّه يكثر ، قال : « وإن كثر » قال : قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى (٣) أن يغسله فيصلّي ثم يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة ».
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي جعفر وأبي عبد الله ٨ أنّهما قالا : « لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضح ، فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم ».
__________________
(١) في « د » : أبي عبد الله ٧.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ زيادة : عن أحمد بن محمد.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ : فنسي.