عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المذي يصيب الثوب؟ قال : « إن عرفت مكانه فاغسله وإنّ خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله ».
عنه ، عن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال : « يغسله ولا يتوضّأ ».
فالوجه في قوله : « يغسله » ضرب من الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في الكتاب الكبير ، وفيما ذكرناه ها هنا وفيما تقدم من الكتاب كفاية إنّ شاء الله ، وقد روى هذا الراوي بعينه ما ذكرناه.
روى أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المذي يصيب الثوب؟ قال : « لا بأس به » فلما رددنا عليه قال : « ينضحه ».
السند :
في الأوّل معروف الحال ممّا تقدم (١) ، ومال بعض مشايخنا إلى عدّه من الصحيح (٢) ، وإنّ لم نقل بقبول مراسيل ابن أبي عمير ؛ لأنّ قوله : عن
__________________
(١) راجع ص ٥٤٣.
(٢) كصاحب المدارك ١ : ١٥٢.