مأكول اللحم إمّا أنّ يقتضي طهارة رجيعه أو لا ، وعلى كلا التقديرين يلزم التنافي ، أما على الأوّل فلوجود المشترك في صورة النزاع ، وأمّا على الثاني فلأنّه يلزم نجاسة أبوال الإبل عملاً بالعموم الدال على نجاسة البول مطلقاً السالم عن معارضة كون الحيوان مأكولاً عادة ، وأما ثبوت الأول فبالإجماع (١). انتهى.
وأنت إذا لاحظت الكلام بأيسر نظر ترى أنّه منحرف عن جادة التحقيق ، بل لا ينبغي صدور مثله عن مثله لكن في المختلف له نظائر.
وأغرب منه ما وقع منه في المنتهى بعد ذكر رواية لابن سنان تتضمن الأمر بغَسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، أنّ لقائل أن يقول : إنّ رواية ابن سنان غير مصرحة بالتنجيس ، أقصى ما في الباب أنّه أمر بالغَسل ، وهو غير دال على النجاسة إلاّ من حيث المفهوم ، والمنطوق أقوى (٢). انتهى. ولا يخفى عليك الحال.
بقي شيء في المقام وهو أنّ الخبر الأول تضمّن جميع الألبان والبول واللحم في السؤال ، والجواب كما ترى تضمّن النهي عن الوضوء ، وغير بعيد أنّ يراد بالوضوء غَسل اليدين ، واستعماله في هذا غير عزيز ، وربما كان ذكر عدم غَسل الثوب قرينة على ذلك ، واحتمال الوضوء الحقيقي لا وجه له ، والأعم منه ومن غَسل اليدين بعيد ، فتأمّل.
اللغة :
قد تقدّم تفسير النضح عن القاموس بأنه الرشّ (٣) ، لكن في الحبل
__________________
(١) المختلف ١ : ٣٠٠.
(٢) المنتهى ١ : ١٦٠.
(٣) راجع ص ٨٥٥.