المتين أنّ ظاهر كلام العلاّمة في النهاية يعطي أنّ الرشّ أخص من النضح ، لأنّه قال : مراتب (١) إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ومع الغلبة ، ومع الجريان ، ولا حاجة في الرشّ إلى الدرجة الثالثة قطعاً ، وهل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك ، ويفرّق بين الرشّ والغَسل بالسيلان والتقاطر (٢). انتهى. وهو أعلم بوجه ما قاله.
قوله :
والذي يدل على ذلك : ما أوردناه في كتابنا الكبير ، وفيما تقدم أيضاً من هذا الكتاب أنّ ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرّمة اللحوم لم تكن أرواثها وأبوالها محرّماً.
ويدلُّ على ذلك أيضاً : ما رواه أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً؟ قال : « بلى ولكن ليس ممّا جعلها الله للأكل ».
فجاء هذا الخبر مفسّراً للأخبار كلّها (٣) ومصرّحاً بكراهة ما تضمنته.
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ، فقال : « كأبوال الإنسان ».
__________________
(١) ليست في النسخ : أثبتناه من المصدر.
(٢) الحبل المتين : ٩٦.
(٣) في المصدر زيادة : جلياً.