تلك الحالة (١) ، وذكر الرواية الدالة على رجوعه. والرواية ضعيفة ، وتصرّف العلاّمة لا يخفى ما فيه.
وأمّا مثنّى بن عبد السلام فالنجاشي اقتصر على أنّ له كتاباً (٢) ، والعلاّمة عدّه في القسم الأوّل ناقلاً عن الكشي ، عن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، أنّه كوفي حنّاط (٣) لا بأس به (٤). ولا يخفى عليك الحال.
والثاني معروف ممّا قدمناه سابقاً.
المتن :
في الأوّل ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمونه ، إلاّ أنّه قيّده بأن لا يكون دم حيض (٥) ، وحكى الوالد ١ ذلك عن والده أيضاً في الرسالة ، وذكر الوالد ١ أنّ هذا الخبر لو كان صحيحاً لكان حجة فيما ذهب إليه الصدوق ، لكنه غير صحيح (٦). وأنت خبير بإمكان أنّ يقال نحو ما قدّمناه في اعتماد الصدوق ، إلاّ أنّ ما قاله الصدوق أزيد من مدلول الرواية كما لا يخفى.
إذا عرفت هذا فالذي يظهر من الشيخ حيث حمل الخبر على الاستحباب أنّه ظن وروده في الصلاة على معنى عدم جواز الصلاة فيه إذا
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٨٥٧ / ١١١٠.
(٢) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٧.
(٣) في « رض » و « فض » : خياط.
(٤) خلاصة العلاّمة : ١٦٨ / ١.
(٥) الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥.
(٦) معالم الفقه : ٤١٩.