المتن :
في الأوّل كما ترى يدل بإطلاقه على عدم إعادة الناسي ، وقيل : إنّه يستفاد من التعليل أيضاً العموم للوقت وخارجه (١). وفيه تأمّل.
ويظهر من المحقّق الميل إلى العمل بها ، فإنّه قال بعد ما سبق نقله عنه كما حكاه شيخنا ١ : والأُصول تطابقها ؛ لأنّه صلّى صلاة مشروعة مأموراً بها فيسقط الفرض بها ، ويؤيّد ذلك قوله ٧ : « غفر لأُمّتي الخطاء والنسيان » (٢).
ولا يخفى عليك دلالة كلام المحقق على أنّ الصلاة المأتيّ بها مشروعة ، ولا معنى للمشروع إلاّ ما وافق الشارع ، وهذا بعينه يأتي في الجاهل ، فقول شيخنا ١ في الجاهل : إنّه لم يأت بالمأمور به (٣). كما سبق نقله ، محل بحث ، ولو لا تأييد المحقق بالرواية المتضمّنة للناسي في الغفران لأمكن أنّ يقال : إنّ كونها مشروعة بسبب الخبر ، وإنّ كان في نظري القاصر أنّ الخبر لا يدل على عدم الإعادة ، بل الظاهر منه عدم المؤاخذة ، وعلى تقدير منع الظهور فلا أقلّ من الاحتمال ، وهو كاف في دفع الاستدلال ، والأخبار الدالة (٤) على الإعادة يحتمل فيها الحمل على الاستحباب.
أمّا حمل الشيخ فموقوف على أمرين :
__________________
(١) الحبل المتين : ١٧٤.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٦ ، وهو في المعتبر ١ : ٤٤١.
(٣) راجع ص ٨٨٦.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٢.