لا للثلج ، وقد يمكن تسديد هذا ، إلاّ أنّ الحقّ أنّه إنّما يتم على تقدير صلاحية الرواية للاستدلال على أن يكون نصا في جريان الثلج ، والحال أنها محتملة لأن يراد بالاغتسال بالثلج إجراء مائه ولو بمعونة ، ومن ثم جعلها العلاّمة مؤيّدة ، فالتأييد مع الاستدلال بها لا يخلو من خلل على تقدير الإغماض عن السند.
والخبر الثاني المتضمن لذلك غير سليم السند.
وقد نقل في المختلف عن ابن إدريس أنّه منع من التيمم به والوضوء والغُسل ، وأنّه احتج بأنّ الجنب ممنوع من الصلاة إلاّ بعد الغسل ، ولا يطلق الغُسل إلاّ مع الجريان (١) وأجاب العلاّمة بما قدّمه وقد سمعت ما فيه.
وفي المقنعة قال المفيد : وإن كان في أرض قد غطّاها الثلج ولا سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضّأ به مثل الدهن (٢).
وقد يقال على هذا : إنّ ظاهر الكلام أوّلاً أنّ التيمم مقدم إذا أمكن التراب ، وعلى تقدير التعذّر فليتوضّأ من الثلج. ويشكل بأنّ الثلج إن تحقق به الوضوء لا وجه للتيمم.
ويمكن الجواب بأنّ قوله : ولا سبيل إلى التراب. ليس المراد به إرادة التيمم ، بل هو لبيان كون الثلج ساتراً للأرض ، ولا يخفى ما فيه من التكلّف.
بقي شيء ، وهو أنّ قوله ٧ : « يغتسل من الثلج أو ماء النهر » لا يخلو من إجمال ، لأن ماء النهر مع وجوده ربما كان أقرب إلى مدلول الغسل فيتعيّن ، إلاّ أن يقال : إنّ الغرض من الإمام ٧ بيان عدم اعتبار
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٦٣ ، ٢٦٤.
(٢) المقنعة : ٥٩.