داود من الاختلاف فأمره سهل كما لا يخفى.
والثالث كالثاني.
والرابع ليس فيه إلاّ الحسين بن أبي العلاء ممّا يوجب التوقف في الصحة على ما قدّمناه (١).
المتن :
في الأوّل ظاهر الدلالة على طهارة المذي سواء حصل من الشهوة أو الإنعاظ أو القُبلة أو المسّ أو المضاجعة ، بقرينة قوله ٧ أخيراً : « ولا يغسل منه الثوب » وقد قدّمنا النقل عن العلاّمة في ما سبق أنّه استدل بهذا الخبر على نفي الوضوء بمسّ الفرج (٢) ، وبيّنا ما ذكرناه هنا.
والعجب من بعض المحقّقين سلّمه الله أنّه قال : قوله ٧ : « ولا من الإنعاظ » إمّا معطوف على قوله : « من الشهوة » أو على قوله : « في المذي » وعلى الأوّل يكون الكلام مقصوراً على ذكر عدم النقض بالمذي وحده سواء كان من الشهوة أو من الإنعاظ أو ما عطف عليه ، وعلى الثاني يكون الغرض عدم النقض بشيء من الأُمور الخمسة ، قال ـ سلّمه الله ـ : وبهذا يظهر عدم صلاحيته للاستدلال على عدم النقض بمسّ الفرج ، فاستدلال العلاّمة وغيره على ذلك محل كلام (٣) ، انتهى.
وأنت خبير بأنّ ما ذكرناه من دلالة آخر الحديث لا ارتياب فيها واحتمال غيره خلاف الظاهر ، بل خلاف الصريح ، على أنّ العطف على
__________________
(١) في ص ١٥٠.
(٢) راجع ص ٣٩٤ ٣٩٩.
(٣) البهائي في الحبل المتين : ٣١.