الصدوق في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين ٧ أنّه قال : « يغسّل الميت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ » (١).
وهذا الخبر وإنّ كان مرسلاً إلاّ أنّ له مزيّة ظاهرة كما قدّمنا فيها القول (٢) ، غاية الأمر أنّ معنى الوليّ في كلام الأصحاب لا يخلو من إشكال ، والذي يمكن اعتباره من تفسيره : من كان أمسّ بالميت رحماً وأشدّهم به علاقة.
ثم إنّ المستفاد من كلام بعض الأصحاب (٣) عدم جواز الغُسل بدون الإذن ، إلاّ إذا لم يكن له صلاحية ، ودليله مع الخبر المذكور قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٤).
وفي الاستدلال بالآية تأمّل ظاهر ؛ أمّا الخبر فله نوع وجه ، لكن الأخبار كما قدّمنا إليه الإشارة فيها دلالة على أنّ الأولوية لا تفيد الوجوب.
ويفهم من المنتهى : أنّه حمل حديث أمير المؤمنين ٧ على الاستحباب (٥).
والمحقّق في الشرائع قال : إنّ الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلّها (٦).
وذكر شيخنا ١ أنّ المستند موثّقة إسحاق بن عمّار ، حيث قال ٧ : « الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها » (٧) ونقل عن المعتبر : أنّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤ ، الوسائل ٢ : ٥٣٥ أبواب غسل الميت ب ٢٦ ح ٢.
(٢) راجع ص ٤٨ ، ٧٤٥.
(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٦ ، والمسالك ١ : ١٢.
(٤) الأنفال : ٧٥.
(٥) المنتهى ١ : ٤٢٨.
(٦) شرائع الإسلام ١ : ٣٧.
(٧) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١١٦ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٣.