مضمون الرواية متفق عليه (١).
ولا يخفى أنّ خبر حفص بن البختري المروي من الشيخ في زيادات صلاة الأموات عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ٧ في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما أحقّ بالصلاة عليها؟ قال : « أخوها أحقّ بالصلاة عليها » (٢) وجواب الشيخ عن هذه بالحمل على التقية ممكن إنّ تمّ الإجماع. لكن يبقى أنّ ما ذكره متأخّروا الأصحاب : من أنّ التغسيل واجب كفائي (٣). على الإطلاق لا يخلو من إشكال.
وقد ذكر بعض المتأخرين أنّ الأولياء لو كانوا رجالاً ونساءً فالرجال أولى (٤). وهذا الإطلاق لا يخفى منافاته للواجب الكفائي ، بل صرّح بعض من حيث اشتراط المماثلة في الغُسل بأنّه لو كان الميت امرأة لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل ، فلا يصح فعله بدون ذلك (٥).
وبعض قال : إنّ ذلك مخصوص بالرجل ، أمّا النساء فالنساء أولى بغسلهن (٦).
__________________
(١) نقله عنه في المدارك ٢ : ٦٠ ، وهو في المعتبر ١ : ٢٦٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٦ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، وفيهما : أيّهما يصلي عليها.
(٣) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٢٧ ، وتحرير الاحكام ١ : ١٧ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٠٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٥٦.
(٤) المحقق الحلي في الشرائع ١ : ٣٧.
(٥) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٦ ، والروضة البهية ١ : ١٢٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٦٠.
(٦) نقله في روض الجنان : ٩٦.