الطريق في الفهرست بكتابه (١) ما قدّمناه في بيان حاله من أنّ العلاّمة قال : إنّه بتري ثقة (٢). ونقل شيخنا ذلك عن الكشي عن حمدويه عن بعض أشياخه.
المتن :
لا يخفى دلالة الأوّل على أنّه لا يجمر الكفن.
والثاني : على أنّه لا يجمّر الكفن ولا يمسّ الميت بالطيب (٣) غير الكافور.
والثالث : تضمن أنّه نهى عن أنّ تتبع الجنازة بمجمرة.
والرابع : تضمّن النهي عن قرب الميت الدخنة.
والخامس : تضمّن نفي البأس عن دخنة كفن الميت.
والسادس : فيه أنّ الباقر ٧ كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك (٤) ، وتضمّن أيضاً أنّه ٧ كان يكره أنّ يتبع الميت بمجمرة.
والشيخ كما ترى حمل الخبرين على التقية ، وغير خفيّ أنّ الخبر الأخير تضمّن التجمير بالعود فيه المسك (٥) ، فيمكن أنّ يخص ما دلّ على عدم مسّ الميت بالطيب والدخنة بغير العود.
وما تضمّنه آخر الحديث من كراهته أنّ يتبع الميت بمجمرة موافق لما تضمّن النهي عن الأتباع بمجمرة ، فالحمل على التقية فيه غير لازم.
__________________
(١) الفهرست : ١٢٣ / ٥٤٩.
(٢) خلاصة العلاّمة : ٢٤٥ / ١.
(٣) في « د » : الطيب.
(٤) في « فض » : المشك.
(٥) في « فض » : المشك.