نعم ذكر الشهيد في الذكرى : أنّ المفيد قدّر السدر برطل ، وابن البراج برطل ونصف ، واتفق الأصحاب على ترغيته ، وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهّر هو القراح (١). انتهى.
وهذا غير خفي أنّه لا يقتضي القول ، بل مجرّد الإيهام ، على أنه يمكن أنّ يقال ـ بتقدير كونه غُسلاً واحداً ـ : إنّ الغسلين الأولين مقدمتان للطهارة فلا مانع من الإضافة ، أمّا لو قيل : إنهما ثلاثة أغسال ، أمكن التوقف ؛ وإنّ أمكن أنّ يقال : إنّه لا مانع من كون الماء مضافاً والمطهّر المجموع. إلاّ أنّ الظاهر من بعض الأخبار حيث قيل فيه : بماء وسدر بقاء الماء على الإطلاق (٢).
والثالث : ربما كان فيه دلالة على كون الغُسل واحداً ؛ لأنّ الغسلة الواحدة إمّا أنّ يراد بها غُسل الميت ، أو ثالثة غُسل الميت ؛ فإنّ أُريد الأوّل أفاد المطلوب ، وإنّ أريد الثاني يضرّ بالحال ، ولعل سلاّر لو استدل به أمكن التوجيه ، لكن السند كما ترى ، والمتن لا يخلو من إجمال.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب كاملاً في تداخل الأغسال ، وتفصيلاً قد أوضحناه في محل آخر (٣) ، والذي يليق ذكره هنا ما ذكروه في التداخل مع كون الأغسال كلّها واجبة ، وحاصل الأمر أنّ البعض ذكر ما أشرنا إليه ولم يذكر غسل الميت مع الجنابة (٤) ، ووجّه التداخل بأن المطلوب رفع الحدث أو الاستباحة وهو شيء واحد. وأنت خبير بأنّ هذا
__________________
(١) الذكرى : ٤٥.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غُسل الميت ب ٢.
(٣) راجع ص ٦٨٤ ٦٩٢.
(٤) راجع ص : ٦٨٥.