لا يتم فيما نحن فيه ، لكن الأصحاب لما ضويقوا باعتبار اشتراطهم نيّة الرفع أو الاستباحة ( التجأوا إلى تكلّف التوجيه في صحة التداخل.
ثم إنّ بعضهم قال : إنّ لم نكتف بالقربة بل أوجبنا الرفع أو الاستباحة ) (١) فإن نوى أحدهما فلا يخلو : إمّا أنّ لا يعيّن رفع أحد الأحداث أو يعيّن ؛ فإن كان الأوّل فالعلاّمة على التداخل (٢) ، وإنّ كان الثاني : فإن كان معها غسل الجنابة وساوَيْنا بينها وبينه في عدم الوضوء ، أو لم يكن معها ، كفى نيته عن الباقي. وإنّ كان معها واشترطنا الوضوء فيها ، فإن كان المعيّن الجنابة أجزأ عن غيره على المشهور. وإنّ كان غيره فخلاف. والمحقق في المعتبر مال إلى الأخير محتجاً بأنّه غُسل صحيح نوى به الاستباحة (٣). والعلاّمة في النهاية قوّى عدم الإجزاء محتجاً بأنّ رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى (٤).
ولا يخفى عليك أنّ ما نحن فيه يقع فيه الإشكال من جهة الوضوء إن قلنا بوجوبه مع غُسل الميت ، وحينئذٍ يحتمل سقوطه باعتبار الجنابة ، ويحتمل عدمه لاحتمال الاكتفاء بغُسل الميت عنه ، لا لكونه مقصود الدخول فيه ، فإذا ثبت الوضوء مع غُسل الميت بقي وجوبه ، ويحتمل البناء على التداخل في جميع أغسال الميت أو في القراح ، والأخبار كما ترى لا دلالة فيها على شيء من ذلك.
أمّا ما قد يقال : إنّ الأخبار لا تدل على بقاء غُسل الجنابة بعد
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) نهاية الاحكام ١ : ١١٢.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦١.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ١١٢.