الموت ، بل الظاهر منها الاكتفاء بغُسل واحد ، وهو أعمّ من التداخل الدال على بقاء غُسل الجنابة ، وعدمه الدال على عدم الوجوب ، بل الظاهر من قوله ٧ : « حرمتان اجتمعتا في حرمة » الأوّل. فلا يخلو من وجه ، إلاّ أن للكلام في المقام مجالاً ، والله تعالى أعلم.
قوله :
فأما ما رواه إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ، قال : « يغسّل غسلة واحدة بماء ، ثم يغسّل بعد ذلك ».
وروى علي بن محمّد ، عن أبي القاسم سعيد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عيص ، قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : الرجل يموت وهو جنب ، قال : « يغسّل من الجنابة ، ثم يغسّل بعد غُسل الميت ».
عنه ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة قال : أخبرني بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ٧ ، عن أبيه ٧ قال : « إذا مات الميت فخُذ في جهازه وعجّله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسّل غُسلاً واحداً ، ثم يغسّل بعد ذلك ».
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأوّلة ؛ لأنّ هذه الروايات أوّل ما فيها أنّ الأصل فيها كلّها عيص بن القاسم ، وهو واحد ، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة ؛ لما بيّناه في غير موضع. ولو صحّ لاحتمل أنّ تكون محمولة على ضرب من