بالطين ، فإن خاف من النزول تيمّم من الثوب وإن لم يكن فيه غبار.
والذي يدل على أنّه إنّما يسوغ له التيمم باللبد والسرج إذا كان فيهما الغبار :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : « تيمم من لبده و (١) سرجه و (٢) مَعرفة دابّته فإنّ فيها غباراً ويصلّي ».
السند :
في الأوّل : فيه أحمد بن هلال ، وقد قدّمنا أنّ الشيخ ضعّفه في هذا الكتاب (٣) ، وحينئذ لا حاجة إلى تعيين الحسن بن علي وإن كان في الظاهر أنّه ابن فضال ، وأمّا أحمد بن محمد فهو ابن أبي نصر على ما يقتضيه الممارسة.
والثاني : لا ارتياب فيه بعد ملاحظة ما قدّمناه مكرّراً ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب ذكر طريقه إلى الحسين بن سعيد عن الشيخ المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد. وعن الشيخ المفيد ، عن شيخه عماد الدين أبي محمد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد (٤).
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٥٧ : أو.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٥٧ : أو.
(٣) راجع ص ١٥٤.
(٤) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣٢٧.