سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ٧ في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد (١) قال : « يعيد (٢) إذا لم يكن علم ».
فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه في الجمع بينها (٣) أنّه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرّط في غَسله ثم نسي حتى صلّى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإنّ لم يعلم أصلاً إلاّ بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلّت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفاً منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها : رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل ، عن بعض أصحابنا.
السند :
في الأوّل : سهل بن زياد ، وقال النجاشي : إنّه كان ضعيفاً في الحديث ـ إلى ان قال ـ : ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين (٤). والشيخ في الفهرست قال : إنّه ضعيف (٥). وفي رجال الهادي ٧ من كتابه قال : إنّه ثقة (٦). والعلاّمة ذكر في الخلاصة قول الشيخ بالتوثيق وقول
__________________
(١) في التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ زيادة : ذلك.
(٢) في التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ : لا يعيد.
(٣) في « د » : بينهما.
(٤) رجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠.
(٥) الفهرست : ٨٠ / ٣٢٩.
(٦) رجال الطوسي : ٤١٦ / ٤.