والثاني : فيه سهل بن زياد ويونس بن يعقوب وقد تكرّرا في الذكر (١).
المتن :
في الأوّل : ما تضمّنه من جهة التجصيص قيل : إنه إجماعي (٢). ثم إنّ إطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين وقوع التجصيص ابتداءً أو بعد الاندراس ، وينقل عن الشيخ أنّه قال : لا بأس بالتجصيص ابتداءً وإنّما المكروه بعد الاندراس للخبر الثاني (٣) ، لكن في هذا الكتاب جعل وجه الجمع دفع الحظر وبيان الرخصة ، ولا يخلو من بُعد.
واحتمل بعض الأصحاب حمل ما دلّ على عدم الكراهة على قبور الصلحاء والعلماء والذريّة الطاهرة لحصول الثواب بزيارتهم (٤). ولا يخلو أيضاً من بُعد ؛ إذ كل مؤمن يحصل الثواب بزيارته ، على أنّ علامة القبر لا تنحصر في التجصيص وما ذكر معه.
وأمّا البناء فأحتمل بعضهم أنّ يكون المراد به البناء على نفس القبر بحيث يصير داخل الحائط ونحوه ، وعلّل بأنّ حرمة الميت كحرمة الحيّ ، وأيّده بذكر الجلوس على القبر ، وحمل أيضاً التطيين على كونه من طين غير القبر ، كما ورد في بعض الأخبار من قوله ٧ : « لا تطيّنوا القبر من غير طينه » (٥) هذا ، وقد استثنى من ذلك قبور الأئمّة : لتعظيم
__________________
(١) راجع ص ٩٥ و ١٥١.
(٢) كما في المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والمدارك ٢ : ١٤٩.
(٣) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٣٠٥.
(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٠٠.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠١ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٢.