الوقت ، ويدفعه ما قلناه من ترك الاستفصال وعدم ما يدل عليه مرجحا.
أمّا ما قاله الشيخ في توجيه الأخبار فممّا لا ينبغي ذكره في الكتب العلمية على ما أظن.
وقد ذكر العلاّمة في المختلف الخبر الأوّل والثالث في حجة ابن بابويه بعد أن نقل عنه القول بجواز التيمم في أوّل الوقت ، وأجاب عن الخبرين بوجوه : الأوّل : بالحمل على ما إذا علم أو ظن انتفاء الماء. الثاني : الحمل على من ظن ضيق الوقت. الثالث : ما قاله الشيخ (١) ، وأنت قد سمعت ما ذكرناه فلا وجه لإعادته.
وذكر العلاّمة أيضاً أنّ ابن بابويه احتج أيضاً بقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) إلى قوله ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٢) قال : والعطف يقتضي التسوية في الحكم ، فكما صحّ في المعطوف عليه إيقاعه في أوّل الوقت ، فكذا المعطوف ، وبأنّ طهارة التيمم إحدى الطهارتين فيصح فعلها في أوّل الوقت كالأُخرى.
وأجاب عن الأوّل : بالمنع من التسوية في الحكم مطلقاً بين المعطوف والمعطوف عليه ، سلمنا ، لكن التسوية هنا ثابتة ، لأنّ قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فيكون كذلك في المعطوف ، ونحن نمنع أنّ المضطر له أن يقوم إلى الصلاة في أوّل الوقت فإنّه نفس المتنازع ، ولا دلالة في الآية على اتحاد وقت الإرادة في الموضعين ، غاية ما في الباب دلالتها على إيجاد فعل الطهارتين عند الإرادة وإن كانت مختلفة في الوقت.
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٥٥.
(٢) المائدة : ٦.