وعن الثاني : بأنّه قياس مع الفرق ، فإنّ إحدى الطهارتين اختيارية والأُخرى اضطرارية (١).
وفي نظري القاصر أنّ الجواب عن الأوّل غير تامّ ، أمّا أوّلا : فما ذكره من منع التسوية إن أراد به أنّ المساواة من كل وجه غير معتبرة فمتوجه ، لكن مطلوب الصدوق ظاهره أنّ الظاهر من العطف المشاركة بين الوضوء والتيمم في وجوبه إذا قام الإنسان إلى الصلاة ، ولما كانت إرادة القيام هي المرادة عند البعض (٢) فالمشاركة في الوجوب عند الإرادة حاصلة ، وحينئذ فمنع المساواة لا وجه له ، وإن كان الحق أنّ تفسير الآية بالإرادة غير معلوم الإرادة من الصلاة ، لما (٣) في بعض الأخبار من أنّ المراد به القيام من النوم (٤).
والعجب من العلاّمة أنّه قال هنا : معناه إذا أردتم على سبيل الجزم (٥) ، وفي موجب الوضوء عند ذكر النوم استدل بكلام المفسرين على أنّه القيام من النوم (٦) ، وفي المنتهى ذكر ضد ذلك في الأوّل (٧) ، وفي النوم ذكر الخبر الدال على القيام من النوم (٨) ، وهذا من العجلة المتكرر منه أمثالها.
وأمّا ثانياً : فما ذكره من تسليم التسوية إلى آخر ما قاله ، فيه : أنّ
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٥٦ ، بتفاوت يسير.
(٢) كالسيد المرتضى في الانتصار : ٣٢ ، والمحقق الحلي في المعتبر ١ : ٣٨١.
(٣) في « رض » : كما.
(٤) التهذيب ١ : ٧ / ٩ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧.
(٥) المختلف ١ : ٢٥٦.
(٦) المختلف ١ : ٩٠.
(٧) المنتهى ١ : ١٥٠.
(٨) المنتهى ١ : ٣٣.