التسوية إذا سلّمت اقتضت المشاركة في كل من أراد القيام ، إلاّ ما خرج بالدليل ، وحينئذ يحتاج الفرق إلى إثبات الدليل ، فليس من النزاع في شيء ، بل هو استدلال على المطلوب ما لم يثبت خلافه ، فقوله : لا دلالة في الآية على اتحاد وقت الإرادة. غريب ، بل هي ظاهرة في ذلك حينئذ فضلاً عن احتمال التسليم للمساواة ، وكأن العلاّمة لمّا اقتضى ظنّه التأخير في الجملة ، رأى أنّ الآية تصير دالّة على اتحاد فعل الطهارتين فقط ، وقد عرفت الحال.
نعم ربما يقال في الاستدلال : إنّ تعيّن العطف غير معلوم ، بل يجوز الاستئناف (١).
ولا يرد (٢) أنّ الاستئناف لو جاز لوجب التيمم لنفسه ، كما قيل في الغسل على تقدير الاستئناف (٣). لإمكان الجواب بأنّ هذا لا يضر بالحال لوجود القائل بوجوب الطهارات الثلاث لنفسها ، كما حكاه الشهيد في الذكرى (٤) ، وقد ذكرت ما لا بد منه في الآية في موضع آخر.
والذي يمكن التسديد به من جانب الصدوق حيث ذكر العطف مقتصرا عليه ، أنّ الظاهر له من الآية العطف على مقتضى الدليل ، وإن كان فيه نوع تأمّل ، بل ربما كان الظاهر الاستئناف ، غير أنّ الأخبار لمّا تظافرت على اشتراط التيمم بدخول الوقت ، بل الإجماع المدعى من بعض أيضا كان اعتبار العطف في الآية على الوضوء له ظهور وإن أمكن أن يناقش في ذلك ، وعلى تقدير الاستئناف لا يضر بحال الاستدلال أيضا ، لأن الإطلاق
__________________
(١) قال به الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٥١.
(٢) في « رض » : يراد.
(٣) في « رض » زيادة : فيه.
(٤) الذكرى : ٢٣.