عثمان ، عن عبد الله بن عاصم مثله.
ورواه محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين (١) اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم مثله.
فالأصل في هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبد الله بن عاصم ، ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب ، ويمكن أيضا أن يكون الوجه فيه أنّه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل في الصلاة في أوّل الوقت ، لأنا قد بيّنا أنّه لا يجوز التيمم إلاّ في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.
السند :
في الأوّل : قد تكرر القول في رجاله سوى محمد بن سماعة ، والنجاشي ذكر ما هذا لفظه : محمد بن سماعة بن موسى ـ إلى أن قال ـ : والد الحسن وإبراهيم وجعفر ، وجدّ معلى بن الحسن ، وكان ثقة في أصحابنا وجها (٢). وهذا وإن أوهم أنّ التوثيق لمعلّى إلاّ أنّ الاعتبار ينفيه كما ذكرناه في مواضع.
وقد اتفق للعلاّمة في الخلاصة أنّه ذكر الحسن بن محمد بن سماعة الكندي الواقفي ، ثم قال : وليس محمد بن سماعة أبوه من ولد سماعة بن مهران (٣).
وأصل هذا الكلام من الكشي بهذه الصورة : حدثني حمدويه ، عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٧٨ : الحسين بن الحسن.
(٢) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩٠.
(٣) خلاصة العلاّمة : ٢١٢ / ٢.