وقد يقال : إنّ ظاهر الخبر إذا لم يجد الماء فليطلب ، وهذا يدل على أنّ الطلب زائد.
وفي نظري القاصر إمكان توجيه الاستحباب بأنّ المطلوب منه كون الطلب ما دام في الوقت غير واجب ، لأنّ مطلق الطلب غير واجب ، أمّا من يقول بالتضيق مطلقا كالشيخ ، فالخبر يحتاج بالنسبة إلى الآية ليكون مقيداً أو مخصصا إلى نوع تأمّل لا ينبغي الغفلة عنه.
الثاني : ذكر بعض محققي المتأخرين ١ إنّ من الأدلة على التوسعة في التيمم مطلقا الأخبار الدالة على أفضلية أوّل الوقت أو تعينه.
وقولهم : : « رب الماء ورب الصعيد واحد » (١).
والخبر الصحيح الدال على أنّ المتيمم إذا أصاب وقد دخل في الصلاة ينصرف ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ، فإنّ التيمم هو أحد الطهورين (٢). قال : ومن المعلوم أنّ هذا الحكم لا يتم الاّ مع سعة الوقت.
وكذلك الأخبار الصحيحة الدالة على أنّ الرجل يصلّي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد (٣).
وصحيح حماد : قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (٤) وغير ذلك من الأخبار.
ثم قال ١ : ولأنّ وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت إنّما هو
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٦.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٣.