الأوّل : قول الشيخ : لأن وقت التيمم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير (١). لا يخلو من غرابة في الظاهر ، لأنّه يأتي باب أنّ التيمم لا يجب إلاّ في آخر الوقت عن قريب.
وقوله : وقد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك. يريد به خبر زرارة ، ولا يخفى أنّ ظاهر الخبر الطلب وهو يشعر بإمكان وجود الماء فلا يدل على التأخير مع عدم الإمكان (٢) ، والمذكور منه في التهذيب يقتضي اعتبار التأخير مطلقا.
ثم إنّ الخبر المشار إليه اقتضى وجوب الطلب بظاهره ، والآية الكريمة اقتضت بظاهرها أنّ عدم الوجدان كاف في [ التيمّم (٣) ] ، وحينئذ يمكن تقييد الإطلاق في الآية بالخبر إن صلح لذلك ، وإن كان في تقييد الإطلاق بالأخبار نوع كلام ذكرته في حاشية التهذيب.
والذي يقال هنا : إنّ الخبر الدال على التأخير إذا حمل على الاستحباب لم يكن الطلب واجباً ما دام في الوقت ، ويشكل الحال بأنّ ظاهر الآية وإن كان عدم الوجدان دون الطلب ، إلاّ أنّ العلاّمة في المختلف قال : إنّه لا يثبت كون الإنسان غير واجد إلاّ بعد الطلب ، لجواز أن يكون الماء بقربه ولا يعلمه ، ولهذا لم يعدّ من لم يطلب الرقبة في كفّارة الظهار غير واجد ولم يبح له الصوم حتى يطلب (٤). وهذا الكلام له نوع وجه. وعليه فالخبر لا يقيد إطلاق الآية بل يفيد مدلولها على وجه أوضح.
__________________
(١) راجع ص ٧٥٩.
(٢) راجع ص ٧٥٢.
(٣) في النسخ : الوضوء ، والظاهر ما أثبتناه.
(٤) المختلف ١ : ٢٥٥ بتفاوت يسير.