الحصر نوع تأمّل ، لكنه سهل الجواب ، ولا يخفى عدم دلالتها على أنّ التيمم باللبد إنّما يسوغ للضرورة ، لأنّ التقييد من كلام السائل.
وبهذا يندفع ما ذكره شيخنا ١ : من أنّ الرواية تدل على جواز التيمم مع الضرورة ، فلا يتم مطلوب القائل بجواز التيمم بالغبار مع وجود الطين (١).
وما قاله الشيخ : من دلالة خبر أبي بصير وخبر رفاعة. يؤيّد كونه ذكر الحديث مع الزيادة التي في التهذيب فكأنّها سقطت من النسخ التي رأيتها.
بقي في المقام أُمور :
الأوّل : في الرواية الأُولى ما يقتضي أنّ الصعيد هو الطين ، وهذا لا يخفى ما فيه ظاهراً ، ولعل المراد هو الطين من الصعيد ، وقد يستبعد ذلك لكن مع ثبوت النص لا (٢) إشكال.
الثاني : ما تضمنته الروايات في الباب اشتمل على الطين ، والأقوال المذكورة في المختلف وقع التعبير فيها بالوَحل (٣) ، فكأنّ الحكم واحد على ما فهمه الأصحاب ، وربما يظن المغايرة. وفي القاموس : الوحل : الطين ترتطم فيه الدواب (٤). وهذا ظاهره أنّه غير الطين ، نعم في الصحاح : الوحل بسكون الحاء وفتحها : الطين الرقيق (٥).
الثالث : ظاهر الرواية الأخيرة أنّ مجرّد وجود الغبار في المذكورين كاف في صحّة التيمّم ، ولعل إطلاقه يقيد بما تضمن النفض ، فليتأمّل.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٧.
(٢) في « رض » : فلا.
(٣) المختلف ١ : ٢٦١ : ٢٦٢.
(٤) القاموس المحيط ٤ : ٦٥ ( الوحل ).
(٥) الصحاح ٥ : ١٨٤٠ ( وحل ).