وابن مسكان هو عبد الله ، لرواية ابن سنان عنه كما في النجاشي (١). وإبراهيم ابن ميمون مجهول الحال.
والثالث : فيه محمد بن عيسى ، عن يونس ، وقد سبق القول (٢) في استثنائه من الموجب لردّ روايته إذا كانت بهذا الوجه عند المتأخّرين ، وإن كان فيه كلام تقدّم بيانه ، والفائدة هنا منتفية ( بأبي بصير ) (٣) (٤).
والرابع : ليس فيه ارتياب ، ووهب بن عبد ربه صرح النجاشي بتوثيقه مع إسماعيل بن عبد الخالق (٥).
المتن :
في الأول : كما ترى صريح في إعادة الصلاة ، والظاهر منه الشمول للوقت وخارجه ، كما أنّ الظاهر منه أيضاً النسيان ، حيث قال : ثم يذكر. واحتمال غيره بعيد ، بل لا وجه له.
والثاني : كالأوّل فيما ذكرناه.
والثالث : فيه دلالة على أنّ من علم بنجاسة الجنابة في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ، سواء كان قبل الصلاة عالماً بها (٦) ونسي ، أو علم في الأثناء ،
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢١٤ / ٥٥٩.
(٢) راجع ص ٥٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » ، وفي « فض » : بعد أبي بصير.
(٤) في « فض » زيادة : وما اتفق من رواية على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى هو في النسخة التي وقفت عليها ولا مانع منه. وهذه العبارة في « د » مشطوبة.
(٥) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠ ، ٤٣٠ / ١١٥٦.
(٦) ليست في « رض ».