ظاهر (١).
إذا عرفت هذا كلّه فالذي يظهر من العلاّمة في النهاية توجيه قبول العدل الواحد بأنّ الشهادة في الأُمور المتعلقة بالعبادة كالرواية ، والواحد فيها مقبول ، فكذا فيما يشبهها (٢).
ولا يخفى عليك حال هذا الكلام من حيث دلالة ظاهره على القياس على الرواية ، ولا وجه له ، ولا يبعد أنّ يكون مقصوده أنّ ثبوت قول الواحد ليس من حيث الشهادة بل من حيث الإخبار ، فيدخل في مفهوم آية ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) (٣) وعلى هذا يكون قوله : فيما يشبهها. يريد به كونه خبراً لا شهادة ( ولا يخلو من وجه ، غير أنّ في البين إجمالاً بالنسبة إلى الفرق بين الإخبار والشهادة ) (٤) فينبغي التأمّل في جميع ما ذكرناه فإنّه حريّ بالتأمّل التام.
وما عساه يقال : من أنّ الخبر إذا لم ( يسلم سنده ) (٥) من موجبات الردّ لا فائدة فيما يتفرع عليه. يمكن الجواب عنه بأنّ الصدوق قد روى هذا الخبر مرسلاً عن علي ٧ (٦) ، وروى مضمونه من الدلالة على العلم بالنجاسة مرسلاً عن الصادق ٧ (٧). وقد قدّمنا حال مراسيله (٨) ، مضافاً
__________________
(١) معالم الفقه : ١٦٣.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٥٢.
(٣) الحجرات : ٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٥) بدل ما بين القوسين في « فض » : يعلم سنده ، وفي « رض » يسلم يشده.
(٦) الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٥.
(٧) الفقيه ١ : ٦ / ١ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٢.
(٨) راجع ص ٤٨ ، ٨٧٥.