الإجماع ، وفيه ما فيه.
والعجب من المحقّق في المعتبر أنّه جزم بعدم القبول مع إخبار العدل ، وحكى عن ابن البرّاج قوله ، ثم قال : والأظهر : القبول ؛ لثبوت الأحكام بشهادتهما عند الشارع [ كما (١) ] لو اشتراه وادعى المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الردّ ، وهو مبنيّ على ثبوت العيب (٢). انتهى.
ووجه التعجب أنّه يتوجه عليه في نظري القاصر :
أوّلاً : أنّ المدّعى ثبوت النجاسة بالشاهدين مطلقاً ، وظاهر الدليل الثبوت عند الشارع ، فهو أخصّ من المدعى.
وثانياً : أنّ الثبوت عند الشارع على تقدير تحقق الدليل عليه يقال به ، لكن تعديته (٣) لكل شخص قياس.
وثالثاً : أنّ ما استدل به من ثبوت العيب ربما يناقش فيه بأنّ ثبوت الخيار يقتضي عدم ثبوت النجاسة ؛ إذ لو تحققت بطل البيع إلاّ فيما يمكن تطهيره ، والإطلاق لا يناسبه.
ومن هنا يظهر أنّ ما قاله الوالد ١ بعد كلام المحقق : من أنّه لا بأس به. غريب منه ، مضافاً إلى ما قاله بعد النقل عن بعض الأصحاب أنه شرط في قبول العدلين تبيّن السبب المقتضي للنجاسة ؛ لوقوع الخلاف فيه (٤) إلاّ أنّ يعلم الوفاق فيكتفى بالإطلاق : إنّ هذا الاشتراط حسن ووجهه
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٢) المعتبر ١ : ٥٤.
(٣) في « فض » : تمشيه.
(٤) ليست في « د ».