عدلان فالأولى القبول (١). وهذا الكلام يقتضي الخلاف في العدلين ، وقد احتج لقبول العدلين بأنّ شهادتهما معتبرة في نظر الشارع.
وأنت خبير بورود النظر الذي ذكرناه على الاحتجاج ؛ فإنّ اعتبار الشاهدين في نظر الشارع موقوف على الدليل من إجماع ونحوه ، وبعد تصريحه بالخلاف لا إجماع ، والأخبار لم أقف عليها.
وفي المنتهى ايضاً : لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالوجه القبول أيضاً (٢).
وفي التذكرة قال : لو استند الظن إلى سبب كقول العدل فهو كالمتيقّن ، وإلاّ فلا (٣). ولا يبعد أنّ يكون مراده في التذكرة بالعدل إذا أخبر بنجاسة مائه ، إذ من المستبعد الحكم بقوله في نجاسة الماء بمجرد قول العدل وإنّ أثمر الظنّ ؛ لأنّ الظنّ المعتبر هو الشرعي على ما يظهر من كلام أبي الصلاح ، وهو القائل بالظن (٤) ، وعلى تقدير كون العلاّمة اختار مطلق الظن فالإشكال واضح بالنسبة إلى الدليل.
ومن هنا يظهر أنّ ما نقل عن ابن البرّاج : من عدم قبول العدلين (٥). له وجه ، ولا يتوجه عليه أنّ قبول العدلين إذا شهدا عند المجتهد لا ينبغي الارتياب فيه ؛ لإمكان الجواب بأنّ قبول شهادة الشاهدين للمجتهد موقوف على الدليل ، والإجماع على قبول شهادة الشاهدين في الماء النجس محلّ كلام ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ المخالف منحصر في ابن البراج فلا يضرّ
__________________
(١) المنتهى ١ : ٩.
(٢) المنتهى ١ : ١٠.
(٣) التذكرة ١ : ٩٠.
(٤) راجع ص ٨٨١.
(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٥٤ ، وهو في جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : ٤٧٢.