الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أنّ يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ».
السند :
قد قدّمنا فيه القول بما يغني عن الإعادة ، غير أنّ النوفلي المذكور فيه ، هو الحسين بن يزيد ، وقد قال النجاشي : إنّه كان شاعراً أديباً وسكن الري ومات بها ، وقال قوم من القميين : إنّه غلا في آخر عمره ، والله أعلم ، وما رأينا له رواية تدل على هذا (١).
والعلاّمة في الخلاصة بعد نقل ما ذكره النجاشي قال : وأنا عندي توقف في روايته بمجرّد ما نقل عن القميين ، وعدم الظفر بتعديل الأصحاب له (٢). انتهى.
وأنت خبير بأنّ التوقف لا وجه له بعد ردّ (٣) رواية المجهول ، كما قرّر في الأُصول.
وأمّا السكوني : فقد ذكرنا فيما سبق فيه الكلام (٤) ، ونريد هنا تفصيل ما ذكره المحقق في المسائل العزّية (٥) ، وإنّ قدّمنا القول في ذلك إلاّ أنّ بُعد العهد ربما يقتضي إعادة ما سبق.
والحاصل : أنّ المحقِّق ذكر في المسائل حديثاً عن السكوني في أنّ الماء يطهِّر ولا يطهَّر ، وذكر أنّهم قدحوا في السكوني بأنه عامي ، وأجاب
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٧.
(٢) الخلاصة : ٢١٧ / ٩ وفيه : وأمّا عندي.
(٣) ليست في « د ».
(٤) راجع ص ١٤١.
(٥) لم تطبع بعد.