الى بعض الاعتبارات المذكورة في محل آخر ، هذا.
والثاني : كما ترى يدل على أنّ من لم يعلم بالنجاسة لا إعادة عليه ، أمّا كون [ عدم (١) ] العلم مراداً به ما يشمل عدم العلم بالحكم فمحل كلام ، والحاصل أنّ عدم العلم بالنجاسة إمّا أنّ يراد به عدم العلم بحصول النجاسة في الثوب مع علمه بالنجاسة ما هي ، وإمّا أنّ يراد عدم العلم بأنّ المذكورات نجسة مع علمه بالنجاسة إجمالاً ، وإمّا أنّ يراد عدم العلم بالنجاسة أصلاً ، وتبادر الأوّل ممكن ، وإنّ ظهر من بعض الأخبار ما تسمعه.
ثم إنّ العلم المذكور كما يحتمل ما ذكرناه يحتمل أنّ يراد به ما قابل الظن ، ويتناول الأقسام المذكورة.
وممّا يدل من الأخبار على أنّ الجاهل في الجملة معذور ما رواه الشيخ في باب النكاح بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحل له أبداً؟ فقال : « لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قال : قلت : فأيّ الجهالتين أعذر ، الجهالة بأنّ ذلك حرام عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : « إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى : الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه لا يقدر على الاحتياط معها » (٢) الحديث.
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ وفيه : عن أبي عبد الله ٧ وبتفاوت يسير في المتن ، الوسائل ١٤ : ٣٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ١٧ ح ٤.