ماء إذا أمكنه ذلك ولا يخاف على نفسه (١) لا يعدل عن ذلك إلى التيمم بالتراب والغبار ، فإذا ( يمكنه ذلك وخاف ) (٢) من استعماله جاز له أن يعدل إلى التيمم كما يجوز له العدول عن الماء إلى التراب عند الخوف ، والذي يدل على ذلك :
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال : سألته عن الرجل الجنب ( أو على غير وضوء ) (٣) لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيّهما أفضل أيتيمم أم يتمسح بالثلج وجهه؟ قال : « الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم ».
السند :
في الأوّل : ليس التوقف فيه إلاّ من العبيدي وهو محمد بن عيسى ، وقد قدمنا وجه عدم التوقف (٤) ، والطريق إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٥٨ زيادة : من استعماله و.
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : تمكّن من ذلك وخاف ، وفي « د » : تمكنه ذلك ، وفي الاستبصار ١ : ١٥٨ : لم يمكنه ذلك ويخاف على نفسه.
(٣) في « فض » : أو غير وضوء ، وفي « رض » : أو لا على وضوء ، وفي « د » : أو على وضوء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٧.
(٤) في ص ٥٣ ٥٩.