للارتماس منه محلّ كلام لولا دعوى الاتفاق ، أمّا الإطلاقات فتناولها للارتماس مشكل ، ولعلّ عدم القائل بالمنع يسهّل الخطب.
اللغة :
قال في القاموس : فاض الماء يفيض فيضاً كَثُرَ ، ثم قال : وأفاض الماء على نفسه أفرغه (١) ، وفيه أيضاً الحُرض بضمّة وبضمّتين (٢) الأُشنان (٣).
قوله :
باب تجمير الكفن
أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لا تجمّر الكفن ».
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : حدّثنا (٤) عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ٧ قال ، قال أمير المؤمنين ٧ : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا (٥) موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور ، فإنّ الميت بمنزلة المُحرِم ».
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ٣٥٣ ( فاض ).
(٢) في « رض » : وضمتين.
(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٣٩ ( الحرض ).
(٤) في « ش » والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ : وحدّثنا.
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ : ولا تمسحوا.