وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني (١) ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « إنّ النبي ٦ نهى أنّ تتبع جنازة بمجمرة ».
الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة (٢) قال ، قال أبو جعفر ٧ : « لا تقرّبوا موتاكم النار » يعني الدخنة.
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أنّ يدخن ثيابه إنّ كان يقدر ».
وما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ٨ : « إنّه كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك (٣) وربما (٤) جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أنّ يتبع الميت بالمجمرة ».
فالوجه في هذين الخبرين أنّ نحملهما على ضرب من التقية ( لأنّهما موافقان لمذاهب (٥) العامة ) (٦).
السند :
في الأوّل : فيه الإرسال.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٦ : والسكوني.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧ : ابن أبي حمزة.
(٣) في « فض » : المشك.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٣٩ : فربما.
(٥) في « رض » : لمذهب.
(٦) ما بين القوسين ليس في « فض ».