من تأمّل ، لأنّ الوجاهة لا تلازم الثقة (١). أمّا احتمال أن يقال : إنّ القول بأنّ الحسين أوجههم يحتمل أن يكون من أحمد بن الحسين وهو ابن الغضائري وحاله غير معلوم ، ففيه : أنّ الظاهر من كلام النجاشي في ذكر قول أحمد إرادة أنّه ليس مولى بني أسد كما قاله ابن عقدة.
وقد حكى ابن داود في كتابه ما هذه صورته : وقد حكى سيدنا جمال الدين ; في البشرى تزكيته (٢). ولا يخفى عليك حقيقة الحال.
أمّا المثنى ففيه اشتراك (٣).
و [ الحسن (٤) ] الصيقل فيه جهالة.
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه أوّلاً لا يتم ، لأنّ آخره يدل على أنّه لو وجد الماء بعد الفراغ لا يعيد ، فلو حمل على أنّه تيمم في أوّل الوقت كان اللازم الإعادة مطلقا.
وما ذكره ثانياً من الاستحباب غير واضح ، لأنّ الاستحباب إن أُريد به استحباب القطع بعد صلاة الركعة فالأخبار السابقة قد تضمن بعضها المضي بعد الركوع ، والشيخ فيما تقدم حمل الخبر على الاستحباب ، والظاهر منه الاستحباب فيما قبل الركوع ، وعلى مقتضى كلامه هنا أنّ القطع بعد الركوع أيضاً مستحب ، ولا يخلو من غرابة ، إلاّ أنّ التوجيه ممكن عند الشيخ ،
__________________
(١) في « رض » و « د » زيادة : ألا ترى أنّه قال : أوجه أخويه ، وفيهما غير ثقة.
(٢) رجال ابن داود : ٧٩ / ٤٦٨.
(٣) هداية المحدثين : ١٣٦.
(٤) في النسخ : الحسين ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨١.