ولا يبعد أنّ يكون الحديث مأخوذاً من الفقيه ، وما تضمنه من الجنب محتمل لأنّ يكون من كلام الصدوق ، لأنّه قال في آخره : وكذلك الجنب إنّما يغسّل غُسلاً واحداً (١). والموجود في النسخة التي وقفت عليها وقوع فاصل بين هذه العبارة وما قبلها ؛ إلاّ أنّ الشيخ نقله من جملة الحديث من غير فاصلة.
وأمّا غير من ذكر فاحتمال الاتحاد في الحكم ممكن ؛ لظاهر التعليل في الخبر السابق عن زرارة (٢). ويحتمل العدم ؛ لاحتمال التعليل الاختصاص ، ولا يخلو من بُعد. وقد وصف خبر زرارة بالصحة في كلام بعض محقّقي المعاصرين (٣) سلّمه الله وكأنّه لما أشرنا إليه سابقاً (٤).
قوله :
باب حدّ الماء الذي يغسّل به الميت.
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ٧ ، كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميت؟ كما ورد (٥) أنّ الجنب يغتسل بستّة أرطال والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حدّ من الماء الذي يغسّل به؟ فوقّع ٧ : « حدّ غسل الميت أنّ يغسّل حتّى يطهر إنّ شاء الله تعالى ».
فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.
(٢) المتقدم في ص ٩٥٨.
(٣) كالبهائي في الحبل المتين : ٦٠. ووصفه بالحسن لا بالصحة.
(٤) راجع ص : ٩٦٢.
(٥) في الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٦ : رووا.