على غُسل المغسّل أمكن ، أمّا غُسل الميت بماء فقط فهو خلاف مدلول الأخبار ؛ اللهم إلاّ إلاّ أنّ يقال : إنّ الغرض بيان غُسله بالماء المطلق ، وترك ما معه من الضميمة للعلم به ، وربما كان هذا أولى في الاستدلال لسلاّر لو صحّ.
وأمّا الثاني : فالسهو فيه من الناسخ بعيد جدّاً ، وظاهره المنافاة.
وكذلك الثالث ، إلاّ أنّه قريب للتأويل ، ولعلّ الأولى الحمل على الاستحباب.
وما قاله شيخنا أيّده الله تعالى في فوائد الكتاب : من أنّ الأوضح الحمل على أنّه يغسّل أوّلاً من أثر الجنابة مثل المني ونحوه ؛ ممكن وإنّ بعُد ، إلاّ أنّه أقرب من محمل الشيخ على السهو.
أمّا ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية الأخيرة فلا يدلّ على أنّ ما وقع سهو كما لا يخفى ، بل يؤكّد الاستحباب.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ مورد الأخبار موت الجنب ، أمّا غيره فالحائض والنفساء قد ورد في بعض الأخبار أنّهما يغسّلان مثل غُسل الطاهرة.
ثم قال ٧ : « وكذلك الجنب إنّما يغسّل غُسلاً واحداً فقط » وفيه دلالة على أنّ المراد بالغُسل الواحد غسل الأموات. وهو مروي في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧ (١).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٢.