الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
على أنّه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أنّ الأمر بالغُسل بعد غُسل الميت غُسلَ الجنابة إنّما توجّه إلى غاسله ، فكأنه قيل له : ينبغي أن يغسّل الميت غُسل الجنابة ثم تغتسل أنت. فيكون ذلك غلطاً من الراوي أو الناسخ ؛ وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه :
أخبرني الشيخ ; عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « إذا مات الميت وهو جنب غسّل غُسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك ».
السند :
في الأوّل : ليس فيه ريب إلاّ من جهة عدم الطريق إلى إبراهيم بن هاشم في المشيخة ، وطريقه في الفهرست إليه مقيد بكتبه (١) ، ولم يعلم أنّ هذا الخبر من كتبه. واحتمال تصحيح الطريق من طريقه إلى ابنه علي من حيث إنّ الظاهر كون الابن روى جميع روايات الأب لا يخفى حاله.
وأمّا عيص فهو ابن القاسم ، كما صرَّح به الشيخ فيما يأتي.
والثاني : فيه علي بن محمّد ، وهو مشترك (٢) ، من دون الطريق إليه ليعرف مرتبته.
__________________
(١) الفهرست : ٤.
(٢) هداية المحدثين : ٢١٨.