قلت : ولِمَ ذاك؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أنّ تنقض اليقين بالشك أبداً » (١).
قلت : فإنّي قد علمت أنّه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ».
قلت : فهل عليّ إنّ شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ، فقال : « لا (٢) ولكنّك إنّما تريد أنّ تُذهب الشك الذي وقع في نفسك ».
قلت : إن (٣) رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإنّ لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعله شيء أُوقع عليك فليس ينبغي أنّ تنقض اليقين بالشك ».
السند :
في الأول : فيه وهب بن حفص على ما وجدته ، والذي في الرجال وهيب مصغّراً (٤) ، والشيخ في الفهرست ذكر أنّ الراوي عنه محمد بن الحسين (٥) ، والرجل واقفي ثقة (٦) ، وأبو بصير تكرر القول فيه (٧).
__________________
(١) ليست في « فض » و « رض ».
(٢) ليست في « فض ».
(٣) في الإستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ : فإن.
(٤) راجع رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩ ، رجال الطوسي : ٣٢٨ / ٢٧.
(٥) الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٨.
(٦) رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩.
(٧) راجع ص ٥١ ، ٩٢ ، ٨٩٢.