فالوجه في قوله : « علم به أو لم يعلم » أنّ يكون المراد به (١) في حال قيامه إلى الصلاة بعد أنّ يكون سبقه العلم ؛ لأنّه متى تقدّم العلم بحصول النجاسة ثمّ نسي كان عليه الإعادة على ما بيّناه.
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله (٢) ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سعد (٣) ، عن ميمون (٤) الصقيل ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : « الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلاّ وله حدّ ، إنّ كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ».
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أنّ أُصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثم إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله ».
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ، قال : « تغسله وتعيد الصلاة ».
قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صلّيت فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة ».
__________________
(١) ليست في « فض ».
(٢) في الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٤٠ : عبيد الله.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٤٠ : سيف.
(٤) في الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٤٠ : منصور.