أمّا توجيه الجواب عمّا عساه يقال في الخبر : من أنّ السؤال عن الوضوء فأيّ حاجة لذكر الصعيد ، فيمكن أن يقال فيه : إنّه ٧ أتى بفائدة زائدة عن مقتضى السؤال.
وفي الفقيه : ولا يجوز التوضّؤ باللبن لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد (١). وقد ذكرنا في حاشيته ما يتوجه عليه ، غير أنّه ينبغي أن يعلم هنا أنّ الظاهر من كلامه إرجاع الضمير للوضوء ، وحينئذ يجوز أن يراد بالوضوء ما يتناول التيمم مجازاً من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو يراد بالوضوء ما يدخل به في الصلاة فيكون من باب عموم المجاز ، فليتأمّل.
اللغة :
قال في القاموس : الصعيد : التراب أو (٢) وجه الأرض (٣).
وينقل عن السيد المرتضى أنّه قال باشتراط التراب في التيمم ، واحتجّ بقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٤) قائلاً : إنّ الصعيد هو التراب ( بالنقل عن أهل اللغة (٥). والمفيد في المقنعة قال : والصعيد هو التراب (٦) ) (٧). والجوهري نقل عنه ذلك أيضا (٨).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١.
(٢) في النسخ : ووجه الأرض ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) القاموس المحيط ١ : ٣١٨ ( صعد ).
(٤) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.
(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٧٢.
(٦) المقنعة ٥٩.
(٧) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٨) الصحاح ٢ : ٤٩٨ ( صعد ).