جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقداً ، وناظره على ذلك وجوه الصحابة واحتجّوا عليه بنهي النبي ٦ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، فعارضهم بقوله ٧ : « إنّما الربا في النسيئة » فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلاً على أنّه لا ربا إلاّ في النسيئة.
ويدلُّ أيضا على أنّ لفظة « إنّما » تفيد ما ذكرناه أنّ الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتجّ من لم ير ذلك موجباً للغسل بقوله ٧ : « إنّما الماء من الماء » قال الآخرون من الصحابة : هذا الخبر منسوخ. فلولا أنّ الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير إنزال لما احتجّ بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادّعى نسخه الباقون (١). انتهى.
وذكر في باب المياه الخبر المبحوث عنه دليلاً على عدم جواز الطهارة بالمضاف ، وأشار إلى أنّه قدّم القول في بيان الحصر فيه (٢).
ولا يخفى أنّه يمكن المناقشة في بعض الدليل على الحصر بإنّما ، فإنّ استدلال ابن عباس بمجرّده لا يثبت حكماً يلزم غيره ، إلاّ إذا وافقه الغير ، ولم ينقل الشيخ الموافقة ؛ والأمثلة المذكورة من قوله : إنّما لك عندي درهم ، وإنّما أكلت رغيفاً ، يجوز أن يكون للقرائن فيها مدخليّة ، وما نحن فيه لا يبعد استفادة الحصر من القرينة أيضاً ، وهو كاف في المطلوب ، وقد قدّمنا في الخبر الأوّل كلاماً عن العلاّمة في الاستدلال على الحصر بإنّما لا حاجة لإعادته.
ثم إنّ الضمير في قوله : « إنّما هو » غير ظاهر المرجع ، وكأنّه عائد إلى ما يتطهّر به ، والمقام قرينته.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨٤ / ٢١٩ ، ٢٢٠ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٨ ، الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المضاف ب ١ ح ١.