تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإنّ لم تغسله » يدلّ على أنّ نفس الحيض لا ينجّس العرق ، لأنّه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله.
والذي يدل على أنّ هذا محمول على الاستحباب :
ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ، قال : « إنّ كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أنّ تصلّي فيه حتى تغسله ».
السند :
في الأوّل : فيه ما تقدّمت إليه الإشارة من الطريق إلى علي بن الحسن وإليه (١).
ومحمّد بن عبد الحميد هو ابن سالم العطّار ، وتقدم فيه القول (٢).
فإنّ قلت : من أين حصل الجزم بكون محمد بن عبد الحميد هو العطار ، وفي الرجال غيره أيضاً؟
قلت : الموجود في رجال من لم يرو عن الأئمّة : : محمد بن عبد الحميد روى عنه ابن الوليد (٣) ، وهذا متأخّر ؛ بخلاف العطار فإن الراوي عنه عبد الله بن جعفر وهو الحميري ، وغير خفيّ أنّ مرتبته مرتبة
__________________
(١) في ص ٩١٣.
(٢) في ص ١٥١.
(٣) رجال الطوسي : ٤٩٢ / ٦.