على ما يفهم من القاموس القميص (١). لكن قوله : إنّما يصيب العرق ما دون الإزار. على ما قلناه يقتضي بأنّ يقال : ما دون الدِّرع.
ولعلّ المراد : أنّ العرق يصيب ما دون الإزار ، فعدم إصابته للدرع حينئذ أظهر ، ويراد بما دون الإزار من الخرق ، والأمر سهل بعد وضوح الغرض.
والثاني : ظاهر الدلالة كالثالث.
قوله (٢) :
فأما (٣) ما رواه علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس (٤) ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإنّ كان (٥) يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ؛ وإنّ لم يكن لها غير ثوب فلتغتسل (٦) حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإنّ لم تغسله ».
فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأوّل ، ويحتمل أيضاً أنّ يكون محمولاً على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله : « تغتسل حين
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٠.
(٢) في « رض » : قال.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ وأمّا.
(٤) في الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ : النحاس.
(٥) ليست في « د » و « رض ».
(٦) في الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ والتهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٧ : فلتغسله.