المتن :
في الأوّل : كما ترى لا يخلو من تشويش في العبارة ، لأنّ الظاهر منه طهارة عرق الجنب والحائض ؛ وفي المعتبر : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعاً (١).
والثاني : أوضح دلالة أيضاً ، والأمر بالنضح كأنّه لزوال النفرة.
والثالث : لا يخلو معناه من إجمال ، والذي يظهر منه أنّ الجنب إذا لم يصب ثوبه مني لا يلزمه غَسله ، كما أنّ الثوب لو أصابه مني من خارج لا يلزم الرجل الغُسل إذا لبسه.
فإن قلت : على ظاهر قوله : « ولا يجنب الرجل الثوب » أنّ الثوب لا يغسل وإن وصل إليه المني ، وهو واضح الانتفاء.
قلت : لا يبعد أن يكون المراد عدم غَسل جميع الثوب كما في غُسل الرجل ، بل موضع النجاسة ، كما أنّ الثوب لو كان نجساً وأصاب الرجل لا يغسل جميع بدنه.
لكن إذا كان الحديث وارداً بهذا المعنى لا يتمّ الاستدلال به من جهة العرق ، لأنّ المتبادر منه على تقدير العرق أن يكون من حيث كون الرجل جنباً بمعنى النجاسة الحدثية لا يؤثّر في الثوب ، والحال أنّ من جهة قوله : « لا يجنب الثوب الرجل » لا يتم الحكم من جهة العرق كما لا يخفى ، لكن الشيخ ذكره في مقام عرق الجنب كما ترى ، ولعلّه استفاد
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤١٥.