قدّمناه (١) ، وسيأتي إنّ شاء الله في هذا الكتاب أيضاً في باب النكاح.
والثالث : فيه عثمان بن عيسى ، وقد كرّرنا القول فيه بأنّه ضعيف (٢).
المتن :
في الأول لا دلالة فيه على تفصيل الشيخ ، بل إنّما يدلّ على أنّ الناسي عليه الإعادة ، ومع ظن إصابة النجاسة أو توهّمها ولم ير بعد النظر ينضح الثوب ، وهذا أمر خارج عن التفصيل.
والثاني : دال على الناسي من غير فرق بين من قصّر في غسله أم (٣) لا ، وتقييده بما إذا قصّر لما يستفاد من بعض الأخبار (٤) ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، لما يأتي في الخبر الصحيح عن العلاء من عدم إعادة الناسي (٥) ، وغيره أيضاً من الأخبار (٦).
واحتمال الحمل على عدم إعادة الناسي خارج الوقت ، فيبقى ما دل على الإعادة وارداً في الوقت ، يشكل أوّلاً : بأنّ تفصيل الشيخ لم يتناول هذا.
وعلى تقدير توجيهه من غير نظر إلى مقالة الشيخ ، يمكن أنّ يقال : إنّ الحكم بهذا التفصيل يتوقف على ما يدل عليه ، إلاّ أنّ يقال : إنّ وجه الجمع لا يحتاج إلى دليل. وفيه : أنّ مع تعدّد الاحتمالات يحتاج الترجيح إلى الدليل ، فالاعتراض على الشيخ متوجه ، على أنّه يمكن من التعليل في
__________________
(١) راجع ص ٥١ ، ٩٢.
(٢) راجع ص ٥٠.
(٣) في « فض » و « رض » : أو.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.