قبل الصلاة كما يعرف بالتأمّل ، كما يظهر منه وجه التأمل في تناول الجاهل ، وإن أمكن أن يكون من أسباب التضييع عدم السؤال عن حكمه.
وأنت خبير بأنّ الظاهر أيضاً من التضييع ينافي النسيان ، ولعل التوجيه غير عسر.
والخبر الثاني : له تأييد لما تضمنه العجز ، والكلام في الرؤية فيه كالأوّل ، إلاّ أنّ له ظهوراً أزيد من الأوّل في الدلالة على ما قبل الصلاة ، واحتمال أنّ يقال بصراحته ، لما يفهم من قوله : « حتى صلّى » يدفعه التأمّل الصادق.
وقد نقل العلاّمة (١) والمحقّق (٢) في المعتبر الإجماع على وجوب إزالة ما زاد على الدرهم ، كما ادّعيا الإجماع على أنّ الأقل من الدرهم لا تجب إزالته ، وإنّما الخلاف في مقدار الدرهم ، فذهب البعض إلى عدم العفو عنه (٣) ، وينقل عن السيّد المرتضى وسلاّر عدم وجوب الإزالة (٤).
والخبر الثالث : كما ترى يدل على اعتبار مقدار الدرهم مجتمعاً.
وقيل في توجيه دلالته : إنّه لو كان العفو عن مقدار الدرهم حاصلاً لما وجب إعادة الصلاة مع النسيان (٥).
والخبران الأوّلان يدلان على اعتبار الزيادة ، والمفهوم منهما العفو عن المساوي ، إلاّ أنّ بعض القائلين بالعفو عن المساوي قال : إنّه لا يعارض الخبران (٦) الخبر الثالث لاعتضاد الخبرين بأصالة البراءة ، والقائلون بعدم العفو
__________________
(١) التذكرة ١ : ٧٣ والمختلف ١ : ٣١٩.
(٢) المعتبر ١ : ٤٢٩.
(٣) اختاره في المختلف ١ : ٣١٩.
(٤) نقله عنهما في المختلف ١ : ٣١٨ ، وهو في الانتصار : ١٣ ، والمراسم : ٥٥.
(٥) قال به العلاّمة في المختلف ١ : ٣١٩ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣١٢.
(٦) في « فض » زيادة : مفهوم.