عن المساوي أيّدوا الخبرين بالأخبار المطلقة الدالة على إزالة الدم كيف كان ، خرج ما وقع الاتفاق عليه ، وهو الناقص ، فبقي الباقي ، وللكلام في المقام مجال وقد بسطنا القول فيه في حاشية الروضة غير أنّا نذكر هنا ما لا بدّ منه.
( فنقول : لا ريب في تعارض خبري محمد بن مسلم وابن أبي يعفور عند من يعمل بالحسن على ما ذكره من رأينا كلامه ) (١) من الأصحاب (٢) أمّا خبر الجعفي فالعمل به غير واضح الوجه ، ومع التعارض فالأولى الاعتماد على أنّ ذكر الزيادة في خبر ابن مسلم تنبيه على أن اتفاق كون الدم بمقدار الدرهم بعيد ، والغالب فيه الزيادة والنقصان ، ويؤيّد ذلك ما في رواية إسماعيل الجعفي من ذكر الأقل والأكثر من دون ذكر المساوي ، وعلى هذا فالمفهوم الحاصل من رواية محمّد بن مسلم يقيد برواية ابن أبي يعفور ، كما أنَّ مفهوم الشرط الأوّل في رواية الجعفي يقيّد الثاني فيها.
وإنّ لم يعمل بالحسن فخبر ابن ابي يعفور لا معارض له ، نعم فيه نوع إجمال وسنذكره إنّ شاء الله.
وفي نظري القاصر أنّ المفهوم في خبر محمد بن مسلم وإنّ ذكره والدي ١ (٣) أيضاً لا يخلو من تأمّل ؛ لاحتماله أمرين : أحدهما عدم الرؤية وهو أكثر من مقدار الدرهم ، وثانيهما الرؤية وهو مساوٍ ، وخبر ابن أبي يعفور تضمن النسيان ، وهو مخصوص بالرؤية ، إذ النسيان لا يكون إلاّ معها ، فإطلاق تقييد كل من الروايتين بالأخرى محل بحث يظهر بمزيد
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « رض ».
(٢) معالم الفقه : ٢٩٣ ٢٩٤.
(٣) معالم الفقه : ٢٩٣ ٢٩٤.