أبو عبد الله ٧ : « بل يحلّ لهن أنّ يمسسن منه ما كان يحلّ لهن أنّ ينظرن إليه منه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً ».
فما تضمن هذا الخبر من جواز غُسل المرأة للرجل المواضع التي كان يحلّ لها النظر إليها وهو حي محمول على الاستحباب ، والأصل ما ذكرناه.
السند :
في الأوّل : قد قدّمنا بيانه. وابن بنت إلياس هو الحسن بن علي الوشّاء ، لكن قد يتأمّل في روايته عن عبد الله بن سنان ، من حيث إن عبد الله من رجال الصادق ٧. وقيل : إنّه روى عن أبي الحسن موسى ٧ (١). وقال النجاشي : إنّه لم يثبت (٢). والوشّاء من رجال الرضا ٧ والهادي على ما ذكره الشيخ في رجاله ٧ (٣). ولا يخفى أنّ مقتضى الرواية عن ابن سنان إدراك الوشّاء لخمسة من الأئمة : أو أربعة ، ولم ينقل ذلك ، ولعلّ عدم رواية ابن سنان عن أبي الحسن موسى ٧ لا يدل على عدم إدراكه له ، فليتأمّل.
والثاني : فيه عثمان بن عيسى.
والثالث : فيه الحسن بن علي بن خُرّزاد وهو مهمل في النجاشي (٤) ،
__________________
(١) كما حكاه في رجال النجاشي : ٢١٤ / ٥٥٨.
(٢) رجال النجاشي : ٢١٤ / ٥٥٨.
(٣) رجال الطوسي : ٣٧١ / ٥ و ٤١٢ / ٢.
(٤) رجال النجاشي : ٤٤ / ٨٧.