أحدهما : أنّ يكون ذلك الرجل زوجها ، فإنّه يجوز له (١) أنّ يغسّلها على ما قدّمناه من وراء الثياب ، أو واحد من ذوي أرحامها. ويؤكّد ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل مات ، وليس عنده إلاّ نساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليه الماء ، ولا يخلع ثوبه ؛ وإنّ كانت امرأة ماتت مع رجال ، وليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتُدفن كما هي في ثيابها ، وإن (٢) كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها ».
والوجه الثاني : أنّ يكون ذلك محمولاً (٣) على أنّهم يغسّلونها بصبّ الماء عليها ، كما ذكرناه في غسلهن للرجل ، لأنّ ذلك قد روي ، وإنّ كان كل ذلك محمولاً على الاستحباب ، والأصل ما قدّمناه من وجوب دفنهما (٤) من غير غُسل.
وروى ما ذكرناه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن خُرّزاد ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي سعيد ، قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم ، يصبّون الماء عليها صباً » ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صباً ، فقال
__________________
(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧١٩.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠ : فإن.
(٣) في « رض » زيادة : على الاستحباب.
(٤) في « رض » : دفنها.